الشيخ محمد علي الأنصاري

136

الموسوعة الفقهية الميسرة

هل يحتاج التحليل إلى القبول ؟ قال السيّد العاملي : « المشهور بين الأصحاب اعتبار ذلك ؛ سواء قلنا : إنّه عقد أو تمليك ، وليس في الروايات ما يدلّ عليه ، بل الظاهر منها خلافه ، ولا ريب أنّ المصير إلى ما ذكروه أحوط » « 1 » . وقال جدّه الشهيد : « وعلى القولين يعتبر القبول ، أمّا على العقد فظاهر ، وأمّا على التمليك ؛ فلأنّه في معنى هبة المنفعة ، فيكون أيضا من قبيل العقود ، وإنّما نفينا عنه اسم عقد النكاح ، لا مطلق العقود ، فالتحقيق أنّه عقد في الجملة على التقديرين » « 2 » . هل يحتاج التحليل إلى تعيين المدّة ؟ المشهور بين الفقهاء « 3 » عدم احتياج التحليل إلى تعيين المدّة إلّا أنّ الشيخ قال في المبسوط : « ويجري ذلك مجرى إسكان الدار وإعمارها ، ولأجل هذا يحتاج أن يكون المدّة معلومة » « 4 » . تحديد نوع الانتفاع : لمالك الأمة أن يحدّد ويعيّن نوع الانتفاع ، فإذا عيّنه فلا يجوز التخطّي عنه ، فلو حلّل الجارية للخدمة المحتاجة إلى النظر واللمس مثلا فلم يجز الاستمتاع بها بالوطء ، وكذا لو حلّلها للتقبيل ونحوه فلا يحلّ وطؤها ، نعم لو أحلّ الوطء حلّ ما دونه من التقبيل واللمس ونحوهما ، لكن لا يحلّل ذلك الخدمة . والقاعدة هي الاقتصار على ما تناوله لفظ التحليل ، ولو بمعونة القرائن الحاليّة والمقاليّة . وذلك لأنّ الانتفاع بأمة الغير لا يجوز إلّا مع إذنه ، فيجب الاقتصار على ما دلّ اللفظ على الإذن فيه « 1 » . ولد المحلّلة : اختلف الفقهاء في ولد المحلّلة هل هو حرّ أم رقّ ؟ - فذهب الشيخ الصدوق « 2 » والشيخ الطوسي « 3 » إلى كونه رقّا إلّا أن يشترط الواطئ حرّيته . ويدلّ عليه صحيح ضريس بن عبد الملك

--> ( 1 ) نهاية المرام 1 : 318 . ( 2 ) المسالك 8 : 92 - 93 . ( 3 ) انظر دعوى الشهرة في الكفاية 2 : 195 ، والحدائق 24 : 319 ، ولم ينتقل الخلاف إلّا عن الشيخ . ( 4 ) المبسوط 4 : 246 . 1 انظر : المسالك 8 : 95 ، ونهاية المرام 1 : 319 - 320 ، وغيرهما . 2 انظر من لا يحضره الفقيه 3 : 456 - 457 ، ذيل الحديث 4578 . 3 انظر : النهاية : 494 ، والمبسوط 4 : 246 ، والتهذيب 7 : 246 ، ذيل الحديث 1067 .